
كارل تاباليس / صور غيتي
نص قانون مونتانا بشأن الزواج بالوكالة:
"(1) يجوز إقرار الزواج من قاض في محكمة سجل ، أو من قِبل مسؤول عام تشمل سلطاته إهداء الزيجات ، أو عن طريق رئيس البلدية ، أو قاضي المدينة ، أو قاضي الصلح ، أو من قِبل قاضٍ قبلي ، أو وفقًا مع أي شكل من أشكال التهنئة المعترف بها من قبل أي طائفة دينية ، أو أمة أو قبيلة هندية ، أو مجموعة أصلية ، فإما أن يكون الشخص الذي يكرم الزواج ، أو إذا لم يتصرف أي فرد بمفرده الرسمي ، يجب على طرف في الزواج إكمال نموذج شهادة الزواج وإعادة توجيهه. ذلك إلى كاتب المحكمة الجزئية.
(2) إذا كان طرف في الزواج غير قادر على أن يكون حاضرا في الاحتفال ، يجوز للطرف أن يأذن في الكتابة لشخص ثالث للعمل وكيل. إذا اقتنع الشخص الذي يكرم الزواج بأن الطرف الغائب غير قادر على الحضور ووافق على الزواج ، فيجوز للشخص أن يهنئ الزواج بالوكالة. إذا كان الشخص الذي يحتفل بالزواج غير راضٍ ، فيجوز للطرفين تقديم التماس إلى محكمة المقاطعة للحصول على أمر يسمح بالزواج بالوكالة.
(3) لا يتم إبطال إهداء الزواج بحقيقة أن الشخص الذي يكرم الزواج لم يكن مؤهلاً قانونيًا لتكريمه إذا كان أي من طرفي الزواج يعتقد أن هذا الشخص مؤهل.
(4) يجب أن يكون أحد الطرفين في زواج بالوكالة عضواً في القوات المسلحة للولايات المتحدة في الخدمة الفعلية الفيدرالية أو مقيمًا في مونتانا وقت تقديم طلب للحصول على ترخيص وشهادة وفقًا لـ 40-1-202. يمثل طرف أو ممثل قانوني أمام كاتب المحكمة ويدفع رسوم ترخيص الزواج. لأغراض هذا القسم الفرعي ، يجب تحديد الإقامة وفقًا 1-1-115 ".
التاريخ: En. 48-309 ثانية 9 ، الفصل 536 ، L. 1975 ؛ أيه إم دي. الشركة السعودية للكهرباء. 9 ، الفصل 33، L. 1977؛ RCM 1947، 48-309 (1)، (2)، (4)؛ أيه إم دي. الشركة السعودية للكهرباء. 1 ، الفصل 247 ، 1979. أيه إم دي. الشركة السعودية للكهرباء. 3 ، الفصل 348، L. 1985؛ أيه إم دي. الشركة السعودية للكهرباء. 2 ، الفصل. 235 ، L. 2007.
المصدر: مونتانا للخدمات التشريعية